للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٩)

قال صالح: وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام" (١) ما معناه؟

قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، ويقرضه القرض، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذِه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة.

"مسائل صالح" (٢٢٢)

قال صالح: الرجل يشتري من الرجل المتاع، فيستقرض منه الشيء فيقرضه؟

قال: إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه.

"مسائل صالح" (٢٩٩)


(١) رواه من حديث علي -رضي اللَّه عنه- مروعًا الحارثُ بن أبي أسامة كما في "البغية" (٤٣٦). وروى البيهقي ٥/ ٣٥٠ موقوفًا على فضالة بن عبيد بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ٣٤: رواه الحارث بن أبي أسامة من حديث علي. . وفي إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ورواه البيهقي في "المعرفة" عن فضالة بن عبيد موقوفًا. اهـ. بتصرف.
وقال العجلوني في "كشف الخفاء" ٢/ ١٢٥ (١٩٩١): رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن علي رفعه، قال في "التمييز": وإسناده ساقط.
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٤٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>