للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: الرَّهنُ مِنَ الرَّاهنِ.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: الرهنُ إِذَا كَانَ بأكثر كانَ بما فِيهِ، وإذَا كَانَ بأقل ردَّ الراهنُ الفضلَ.

قال أحمد: الرهنُ مِنَ الرَّاهِنِ.

قال إسحاق: يترادَّان الفضلَ، هذا أصَح المذاهب.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَضَى عمرو بن حُرَيْثٍ في رجلٍ باعَ سلعةً ولمْ يقبضْ، ونقد بعضَ الثمنِ وارتهنها ببعضٍ فماتت، قال: هي رهنٌ بما بقي (١).

قال أحمد: إِذَا قال: لا أسلمها حتَّى تجيءَ بالثَّمنِ فماتَتْ في يدِهِ؛ فهو ضامنٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يعلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" (٢)؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٨ (٢٠٦٣٣) بنحوه.
(٢) روي هذا الحديث موصولًا ومرسلًا.
أما الموصول فرواه ابن ماجه (٢٤٤١) من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به وضعفه البوصيري في "الزوائد" (٨١٥) إسناده.
ورواه ابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٣٤)، والدارقطني ٣/ ٣٢، والحاكم ٢/ ٥١، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٣١٥، والبيهقي ٦/ ٣٩ كلهم من طريق زياد بن سعد عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>