للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن؛ لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن يرهنه الرجل فيضيع من عند المرتهن؟

قال: الناس فيه مختلفون، وأذهب إلى أن الرهن إذا ضاع فإن له غنمه وعليه غرمه. وقال: أذهب إلى حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، ووافقه زياد بن سعد (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٣١٩)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي -أو أنا سألته- عن الرهن إذا سرق؟

قال: له غنمه وعليه غرمه، يعني يقول: إذا سرق يعطى الراهن فكاك الرهن، وليس على المرتهن أن يقدم لبراهن شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩١)

نقل أبو طالب عنه: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه، لما روى عطاء أن رجلًا رهن فرسًا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره بذلك، فقال: "ذهب حقك" (٢).

"الإنصاف" ١٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧، "معونة أولي النهى" ٥/ ٢٥٥


(١) رواه الدارقطني ٣/ ٣٢ من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال: زياد بن سعد من الحفاظ، وهذا إسناد حسن متصل. اهـ. وقد سبق تخريجه آنفا.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٥ (٢٢٧٧٧)، وأبو داود في "المراسيل" (١٨٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٢ (٥٨٩٤)، والبيهقي ٦/ ٤١ من طريق أبي داود جميعًا من طرق عن ابن المبارك من مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء. . . =

<<  <  ج: ص:  >  >>