قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟
فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه.
"المغني" ٦/ ٢٧٧
قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟
قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثًا.
وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين.
قال حرب: وهو مذهب أحمد.
قيل: لم؟
قال: إن لكل واحد منهما نصفه.
قلت: وإن كان عبدًا؟
قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٧٠
نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته.
"المغني" ٧/ ٤١٢، "المبدع" ٥/ ١٧٠، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٢٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute