قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ.
"مسائل الكوسج" (٢٢٤٠)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟
قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه.
"مسائل أبي داود" (١٢٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟
قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٤)
قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟
قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال.
"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٤)
ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح.
"المغني" ٧/ ١٤٩، "المبدع" ٥/ ٢٨، "معونة أولي النهى" ٦/ ٤٣
ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال.
قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها.
"الفروع" ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥، "المبدع" ٥/ ٢٨، "الإنصاف" ١٤/ ١١٠
وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute