للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض بالطعامِ المسمَّى. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢١٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجلُ الذي يسلمُ الغلامَ إلى أهلِ الصناعاتِ عَلَى أنْ يعلمَهُ الصانعُ الحرفةَ سنين، واشترطَ المدفوعُ إِليه: متَى ما علَّمتُهُ فأخذته قبلَ شرطي؛ فلي عليكَ مائتا درهم، فأخَذَهُ قبلَ شَرطِهِ وقَدْ تعلَّمَ الصِّنَاعَةَ؛ فإنَّ الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروطِ لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسْلمون عند شروطِهِم، إلَّا أنْ يكونَ شرطًا يحرمُ حلالًا أو يحلُّ حرامًا" (١) وهذِه مسألةٌ يعملُ النَّاسُ بها ويُبتلون، فإذَا شرطَ مِثْلَ هذا الشرطِ، واجتهدَ المدفوعُ إِليه أنْ يعلمه الصِّنَاعةَ أسرعَ وربما أنفقَ عليه ليستدرك ذَلِكَ وأفضل مِنْه في وقته، فإذَا غَدَر بِهِ أبو الغلام، أو الذي دفع إليه كائنًا مَنْ كَانَ؛ لزمه الشرُ الذي شرط عَلَى نفسِه طائعًا غير مكره.


(١) رواه الترمذي (١٣٥٢)، ابن ماجه (٢٣٥٣) من حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني، عن أَبيه، عن جده. قال الترمذي: حسن صحيح.
ورواه أبو داود (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة.
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٥/ ٢١٣ - ٢١٤: في إسناده كثير بن يزيد أبو محمد الأسلمي مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس بشيء.
وقال مرة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غير واحد.
وقال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٣: الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة، وضعفه ابن حزم وعبد الحق، وحسنه الترمذي، ورواه الترمذي، والحاكم من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو عن أَبيه عن جده، وزاد: "إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" وهو ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة: ما وافق من ذلك وإسناده واهٍ، والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهٍ أَيضًا. اهـ. وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده في "الإرواء" (١٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>