فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق فلا بأس بكرائها.
"مسائل صالح"(٦٦٣)
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟
قال: أخشى، كأنه يكرهه.
"مسائل أبي داود"(١٢٦٥)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلي فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به.
سألته عن ذلك؟
فقال: لا يعجبني؛ لأنه يأخذ عليه فضلًا.
قلت لأبي: إن استكرى ثوبًا يلبسه؟
قال: لا بأس؛ لأنه ينقص.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٣٣)
قال الخلال: أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد اللَّه فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصارى وهو مكره: أكره كراءه، ولكنه يقضى للحمال بالكرى.
وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٩٩ (٣٣٩)
ونقل البرزاطي: سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟
قال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب، فأما الماء