قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ وأنا أسمع عن رجل اكترى من رجل دارًا بمائة درهم في السنة، فأراد أن يخرج منها بعد ستة أشهر؟
قال: له المائة، وعليه أن يكري الدار، لا يحول بينه وبينها.
قيل له: يكريها؟
قال: ليس لك أن تكريها أنت، سلمها له إلي آخر السنة.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٣٠)
نقل عنه أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إذا سلم العين المؤجرة قبل الأجل يلزمه جميع الكرى للمدة.
وقال أبو الحارث: عليه بقدر ما ترك من الشهر.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٦
وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيرًا بعينه، فنفق البعير، يعطيه بحساب ما ركب.
"المغني" ٨/ ٢٨
ونقل ابن القاسم عنه: في رجل اكترى أرضًا يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت؟
قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها، أو بقدر انقطاع الماء عنها.
"مجموع الفتاوى" ٣٠/ ٢٩١
ونقل حرب: إن استأجر دابة أو وكيلًا ليحمل له شيئًا من الكوفة، فلما وصلها، لم يبعث له وكيله بما أراد، فله الأجرة من هنا إلي ثم.
"الفروع" ٤/ ٤٢١، "معونة أولي النهى" ٦/ ١١١
ونقل الأثرم عنه فيمن اكترى بعيرًا بعينه فمات أو انهدمت الدار: فهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute