للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: هذا خالفه؛ يضمن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الملاح أيضمن؟

قال: إذا أصابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.

قيل له: إن أوقد نارًا في السفينة؟

قال: وبد له من أن يخبز؟ ! ولم ير عليه ضمانًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن القصار والصباغ (١) يخرق الثوب أو يطهر به عضوًا؟

قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا يعجبني أن يغرم.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٩٧)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: قال معمر: قال بعضهم: كانت امرأة تخفض فاعنتت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (٢).

قلت: أيش تقول فيه؟


(١) القصار: الذي يبيض الأقمشة بعد الحياكة وقبل أن تفصل ثيابًا، والصباغ: الذي يلونها، وما زالت هذِه الصناعات معروفة في بلادنا غير أنها سائرة نحو الاندثار. انظر: "معجم الصناعات الشامية" العلامة القاسمي ٢/ ٢٦٧، ٣٥٣.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٧٠ (١٨٠٤٥)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٠ (٢٧٥٩١ - ٢٧٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>