للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل يعقوب بن بختان فيمن اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى منه؟

قال: يرده في الموضع الذي أخذه منه.

"الانتصار" ٢/ ٤١٨، "النكت والفوائد السنية" ١/ ٤٥

نقل علي بن سعيد النسوي عنه: إذا غصب أرضًا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض.

"المغني" ٧/ ٣٧٩

ونقل حرب في خبر عروة: إنما جاز، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوزه له (١).

"الفروع" ٤/ ٥١٣، "المبدع" ٥/ ١٨٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩

قال محمد بن الحكم: وقال فيمن غصب أرضًا: لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا في السرقة ردها عليه أيضًا.

وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل، فقال في موضع: لا يكون عدلًا حتى يرد ما أخذ.

وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه، وأعجب إليَّ أن يرده.

"الآداب الشرعية" ١/ ٩١

نقل حرب، ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر.

قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.

"تقرير القواعد" ٢/ ١٠٩


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥، والبخاري (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>