نقل يعقوب بن بختان فيمن اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى منه؟
قال: يرده في الموضع الذي أخذه منه.
"الانتصار" ٢/ ٤١٨، "النكت والفوائد السنية" ١/ ٤٥
نقل علي بن سعيد النسوي عنه: إذا غصب أرضًا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض.
"المغني" ٧/ ٣٧٩
ونقل حرب في خبر عروة: إنما جاز، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوزه له (١).
"الفروع" ٤/ ٥١٣، "المبدع" ٥/ ١٨٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٣٦٩
قال محمد بن الحكم: وقال فيمن غصب أرضًا: لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا في السرقة ردها عليه أيضًا.
وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل، فقال في موضع: لا يكون عدلًا حتى يرد ما أخذ.
وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه، وأعجب إليَّ أن يرده.
"الآداب الشرعية" ١/ ٩١
نقل حرب، ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر.
قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.
"تقرير القواعد" ٢/ ١٠٩
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥، والبخاري (٣٦٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute