للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالًا فأنفقه، ثم إنه ندم على ما فعله، وتاب، وليس عنده ما يؤدي إلى من اختان منه، وليس يحلله المختان ما اختان، وهو فقير ليس عنده ما يؤدي، هل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه؟

فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي هذا الحق، وإن هو مات فهو واجب عليه.

وقال: إن حله هذا الرجل من المال، فينبغي له إن كان قد اتجر فيه، فأصاب بتجارته مالًا، أن يخبره ما اختان ويخبره ما أصاب من تجارته، ذلك أعجب إليّ.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استدان دينًا على أن يؤديه، فتلف المال بين يديه، فأصابه بعض حوادث الدنيا، فصار معدمًا لا شيء له، هل يرجى له بذلك عذر عند اللَّه تعالى وخلاص من دينه على عدمه، ولم يقض دينه الذي عليه؟

فقال أبي: هذا أسهل عندي من الذي اختان، وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل من كان عليه دين يؤدى عنه، وإن كانت خيانة يستحل صاحبه، أو يؤدي إليه حقه، وإن كانت غيبة يستحل، وكل ما كان بين الرجل وبين ربه فأرجو أن يكون اللَّه به رحيمًا، وأما ما كان بينه وبين الناس ما أمكنه من شيء يرده، أو استحلال فليفعل ذلك، وأما ما كان من صدقة أو حج، أو ما يتقرب

<<  <  ج: ص:  >  >>