وعبد الرزاق من طريق مالك بلفظه وأيضا من طريق آخر مختصرا، وأيضا عن محمد بن أبي بكر مرفوعا بلفظ: لا شفعة في ماء ولا طريق ولا فحل "المصنف": ٨/ ٨٠، ٨٨ - ٨٧ ح. (١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦ - ١٤٤٢٨). وأخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف يقطع كل شفعة. "المصنف": ٦/ ٥٧٩ (٢١١٣)، ٧/ ١٧٢ (٢٧٨٦). والبيهقي أورده من طريق أبي عبيد عن عبد اللَّه بن إدريس مثل ابن أبي شيبة وقال: قال ابن إدريس: الأرف: المعالم، قال الأصمعي: هي المعالم والحدود، وقال ابن إدريس أيضا: أظن الفحل فحل النخل. "السنن الكبرى": ٦/ ١٠٥. وقال ابن الأثير: أراد به فحل النخلة، لأنه لا ينقسم، وقيل: لا يقال إلا فُحَال، ويجمع الفحل على فُحُول، والفُحَّال على فحاحيل، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها، ويقتسمونها ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره، فلا شفعة للشركاء في الفحال؛ لأنه لا تمكن قسمته. "النهاية" ٣/ ٤١٦ - ٤١٧.