للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماضيةِ لِمَا قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر فرب الإسلام" (١)، ولا يحل للشفيعِ أنْ يتلومَ بطلبها لكي يشغل المشتري عَما يجبُ مِنَ الإحداثِ فِيهَا، كَما لا يحلُّ للشريك أنْ يبيعَ رباعَهُ أو أرضَهُ مِنْ غريبٍ مَا لمْ يعرضْهُ عَلَى شَرِيكه حتَّى يأخذَ أو يتركَ، فإذَا عَرضَهُ عَلَى شريكه بالثَّمَنِ الذي يريدُ بيعها بِهِ فَقال: لا أطلبها فيدعها بذلَكَ، ثُمَّ يطلب الشفعةَ بعد؛ فَلَا شفعةَ لَهُ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا عرضها عليه بالثمن: فإنْ شاءَ أَخَذَ وإنْ شَاءَ تركَ، وإنْ بَاعَ ولمْ يؤذن فهوَ أحقُّ بِهِ" (٢) وفي هذا بيانُ مَا وصَفْنَا إنْ تركه تارك. وإنْ لمْ يكن البائعُ عَقَدَ العقدةَ، وكذلك رَوى الثوريُّ عَنِ الحكم بن عتيبة وأخذ به (٣)، وأخطأَ هؤلاء حيثُ أنكَروا قَولَ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وقَالُوا: الشفعةُ تقع بَعْدُ، ورسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هوَ الذي سَنَّ الشفعةَ لأُمَّتِهِ فهو بين مذهب طلبها فَمَا عَدَا مَا قال فهو مهجورٌ، فكلُّ مَا وَصَفْنَا مِنَ الشُّفعةِ فهوَ للشريكِ أبدًا، لا شفعةَ للجارِ لقولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا قسمت الحدود، وعرف الناسُ حقوقَهُم؛ فَلَا شفعةَ بينهم" (٤) فإذَا كَانَ الشفعاءُ يطلبون الشفعةَ؛ قُضِيَ لهمْ عَلَى قدرِ أنصبائِهمْ وليسَ على الرءوس، وكَذَلِكَ قاله عطاء والحسن، والشعبي (٥)، وبه أخذَ مالك، وأهلُ


(١) رواه أحمد ١/ ٣١٣، وابن ماجه (٢٣٤١)، والطبراني في ١١/ ٣٠٢ (١١٨٠٦)، والدارقطني ٤/ ٢٢٨ من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه". وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وثعلبة بن أبي مالك، وعائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٢) رواه أحمد ٣/ ٣١٦، ومسلم (١٦٠٨)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٨٢.
(٤) رواه أحمد ٣/ ٢٩٦، والبخاري (٢٢١٣)، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.
(٥) رواها جميعًا ابن أبي شيبة: فعن عطاء ٤/ ٥٠٣ (٢٢٥٢٨)، وعن الحسن ٤/ ٥٠٣=

<<  <  ج: ص:  >  >>