نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٢٣٩، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٨٧٤
نقل عنه صدقة بن موسى وقد سئل عن الدرهم، إذا رأيته مطروحًا هل آخذه؟
قال: لا تأخذه، فإن أخذه يعرفه سنة للخبر.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩
قال أبو طالب: قيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور، أيأكلها؟
قال: لا.
قال: أيطعمها صبيًّا أو يتصدق بها؟
قال: لا يعرض لها.
"الفروع" ٤/ ٥٦٩، "المبدع" ٥/ ٢٧٤، "الإنصاف" ١٦/ ١٩١، "معونة أولي النهى" ٧/ ٦٥
نقل حنبل عنه: إن كان مثل التمرة والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فلا بأس.
ونقل حرب: وسئل: الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه؟
قال: إذا كان جيدًا مما لا يطرح مثله، فلا يعجبني أن يأخذه، وإن كان رديئًا قد طرحه صاحبه، فلا بأس.
"الإنصاف" ١٦/ ١٨٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute