للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحسن (١)، ومعنى قولهم: أنهم قد علموا أن اللَّه عز وجل قد حكم على لسانِ نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثلث من المال لكل مُوْصٍ عند الموتِ، فقد أزالَ عن الورثةِ ثلثَ مالِهِ لمن شاءَ الموصي، فلا يكونُ حكمُ القرابةِ أعظم من حكم الورثة؛ فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضهُ اللَّه تعالى عليهم، فأجازَ هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا الثلثينِ إلى الأقاربِ، وهذا الذي نعتمد عليه؛ لأنه أقوى في الاتباعِ وأشبهُ بمذاهبِ السنة، وإن كانتِ الوصيةُ كلها ثابتةً لغيرِ الأقاربِ كما أوصى؛ لحديثِ الحسنِ عن عمرانَ بن حصين في الأعبد (٢)، كان فُتيا الحسن لا تكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقاربِ، فيكون هو مخالفًا لما روى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: أيحجُّ الوارثُ عن الميت إذا أوصى به؟

قال: لا.

قُلْتُ لأحمد: فإن أوصاهُ أن يحجَّ عنه؟


(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٤ (٣٠٧٦٧) عن الحسن، ولم أقف عليه عن سعيد وجابر.
(٢) رواه النسائي في "الكبرى" (٤٩٧٥، ٤٩٧٦)، والبزار في "البحر الزخار" ٩/ ٢٤، والطبراني في "الكبير" ٧/ ٢٢٦ (٦٩٤٣)، والبيهقي ٦/ ٢٦٦، ١٠/ ٢٨٦ من طريق الحسن عنه. ولفظ النسائي: عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذَلِكَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فغضب من ذَلِكَ وقال: "قد هممت أن لا أصلي عليه" ثم جاء بمملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة.
ورواه الأمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨) من طريق أبي المهلب عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>