للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: تصلي.

قلت له: لم تصلِّ، تعيد صلاتها؟

قال: نعم، تعيد هذِه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها.

قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا طهرت، تصلي أيضًا؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟

قال: تصلى.

قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟

قال: تصلي هذِه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟

قال: تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليهما أن تعيد صلاة تلك الأيام.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٠)

قال الأثرم: قيل له: فإن أحبت أن تقضيها؟

قال: لا، هذا خلاف السنة.

"الفروع" ١/ ٢٦٠، "الإنصاف" ٢/ ٣٦٥

<<  <  ج: ص:  >  >>