للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟

قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ (١). كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٠٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية.

قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه.

قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب رحمه اللَّهُ ذلك من حديث أبي حريز (٢).

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ.

قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ.


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١١٥ (٣٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٨١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٣١ (٣٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>