للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا محمد بن علي الوراق، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل أوصى -ولم يُشهد- بوقف دار له على محاويج أهل بيته، وهي تخرج من ثلثه، وكانت الدار مسكونة، أيسع ورثته ألا يجيزوا ذلك، لما اختلف فيه من الوقف؟

فقال: إذا علموا فهي من الثلث، إذا كان في المرض، وإذا كان في الصحة فهي من جميع المال، إذا كانت الدار فارغة، وإن لم تكن ثم شهادة إذا علم الورثة بذاك.

قال: ويؤخذ بآخر الوصية.

"الوقوف" (٧٨ - ٧٩)

قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أوصى أن يُشْترى بألف درهم فرس للجهاد ومائة للنفقة، قال: يُشترى له مثل ما أوصى لا يزاد على ذلك شيء.

قال: فإن أصيب بأقل من ألف بخمسين أو بأكثر، قال: يزاد على نفقته.

"مسائل البغوي" (٣٩)

نقل حرب عنه: وصية المفلوج والمجذوم من الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٢٢، "معونة أولي النهى" ٧/ ٣٣٤

نقل حنبل عنه: إن أوصى في المرض فهو من الثلث، وإن كان صحيحًا فله أن يوصي بما شاء.

"المغني" ٨/ ٤٠٥

نقل أبو الحارث: فيمن تزوج امرأة في مرض الموت وأصدقها زيادة على مهر المثل أن الزيادة تسقط.

ونقل المروذي عنه: أنها تعتبر من الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>