قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى إلى رجل ودفع إليه مالًا، فأمره أن يحج عنه حجة، فلم ينفذ الموصى إليه الوصية حتى حضرته الوفاة، فدفع الحجة إلى رجل، وقال له: حج بها عن فلان، ولا يمكنه الخروج العام، فدفعها إلى رجل يحج بها أو يؤخرها إلى قابل، يحج هو بها.
فقال: إن كان الموصي الأول له من المال بقدر ما يخرج هذِه الحجة من ثلثه حج عنه، إذا لم يخف هذا الموصي عليه تبعة الورثة، ولا يؤخرها المدفوعة إليه، ينفذها في سنته هذِه، ينفذ الوصية على ما أمره بها الأول.
"مسائل عبد اللَّه"(٨٨٤)
قال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي: حدثنا حنبل، حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن سالم بن عبد اللَّه، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار قالوا: تمضي الوصية لمن أوصى له.
قال: وأخبرنا عبيد اللَّه بن معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد اللَّه ابن معمر قال: أعجب إلي لو أوصى لذي قرابته، وما يعجبني أن أنزعه ممن أوصي له به.
قال قتادة: وأعجب إلى أن تمضي الوصية لمن أوصى له به. قال اللَّه:{فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ}[البقرة: ١٨١].