للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمُوصي، وإذا مات الموصِي قبل أن تبلغَ إلى المُوصَى له فهو لورثةِ الموُصِي، ولا يرجع إلى الموُصِي إذا كانت مع رسول المُوصَى له.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: الهبةُ والوصيةُ واحدةٌ.

قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كمَا قال في الهبةِ والوصيةِ مع الرسولِ وغير الرسول، ولكن إن كان الرسولُ أرسلَه الموهوبُ ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له.

"مسائل الكوسج" (٣٠٢٤)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم أو أكثر، فيقول: تصدق بهذا عني، فيموت الرجل، ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له أن يصنع بها؟

قال: يرجع بها إلى الورثة.

قيل له: إنه أوصى إليه أن يصدق بها.

قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أَله أن يأخذها؟

فقيل: نعم.

قال: كذلك أيضًا هي له ما لم يتصدق بها.

قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي وفي حياتي.

قال: إذا قال: بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل؟

قال: يكون من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>