للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.

قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.

قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١١٩)

قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟

قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.

"مسائل صالح" (١٢٨٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟

قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>