قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان، ثم قال: ثلثي لفلان. قال: هو بينهم.
قال أحمد: هو بينهم ثلاثة أثلاث.
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج"(٣٠٩٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لسفيانَ: الرجلُ يُوصي بالعبدِ لرجلٍ، ثُم يُوصي به لآخر. قال: هُوَ بينهما نصفينِ.
قال أحمد: إذَا لم يُغيرْ وصيته، فنعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٣١١٩)
قال صالح: الرجل يوصي بثلث ماله والآخر بماله؟
قال: من أربعة، لهذا ثلاثة، ولهذا واحد.
"مسائل صالح"(١٢٨٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال في رجل أوصى بوصية، ثم قال عند موته للذي أوصى إليه: أصابتني جراحة فنذرت إن نجوتُ منها أن أتصدق بخمسمائة درهم فُتصدَّقْ بها عني، ألا يكون هذا نقضًا لوصيته؟
قال: لا؛ قد يكون أمضى وصيته وأمر بوفاء النذر أيضًا، هذا معنى قول أحمد والمسألة.