للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن امرأة جلست أيامها، ثم طهرت، ثم عاودها الدمُ؟

قال: تصلي ولا تلتفت إليه، وتتوضأ لكل صلاة.

"مسائل صالح" (٣١)

قال صالح: قال: للمستحاضة سنن، فإذا جاءت، فزعمت أنها مستحاضة، سئلت عن شأنها، فإذا زعمت أنه كان لها أيام معلومة تجلسها في وقت معلوم، قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي عدد تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جاوزت تلك الأيام، فاغتسلي غسلًا واحدًا، ثم توضئي لكل صلاة وصلي، وإن شاءت اغتسلت لكل صلاة، فذلك أكثر ما جاء فيه.

وإن شاءت جمعت الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلًا، فهذا وسط ما جاء فيه، وإن توضأت، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها إن شاء اللَّه.

والحجة في أن الوضوء يجزئها قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة" (١) فلا يكون الغسل من غير الحيضة.

وهذِه سنة التي كانت تعرف وقت جلوسها، وعدد أيام جلوسها، وهذا في حديث نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة (٢).

وسنة أخرى للمستحاضة: إذا جاءت، فزعمت أنها كانت تستحاض فلا تطهر، قيل لها: أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن


(١) تقدم تخريجه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
(٢) رواه مالك ١/ ٦٨ - ٦٩ (١٧٢) عن نافع به، ورواه الإمام أحمد ٦/ ٣٢٠، وأبو داود (٢٧٤)، والنسائي ١/ ١١٩ - ١٢٠ من طرق عن مالك، به.
ورواه ابن ماجه (٦٢٣) من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>