للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: إذا كان الرجل لم يحج، وعلى أبيه دين، أيقضي دينه، أو يحج؟

قال: إذا لم يكن حج فليحج.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٩)، (٨٩٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل مات وعليه دين، وترك عليه مهر امرأته؟

قال: يبدأ بالمهر، فيخرج، هو بمنزلة الدَّين، فيخرج مع الديون فيقضي، ثم يدفع الباقي إلى الورثة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤١٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل مات وخلف وديعة عند رجل، ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه دينًا، يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؟

فقال أبي: إن كان أصحاب الدين الذين لا يعلمون أنه مودع، ويخاف بغيهم أن يرجعوا عليه فيحلفوه، جمع أصحاب الدين والورثة، فسلم هذِه الوديعة إلى الورثة، ويخبرهم أنها كانت وديعة عنده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل توفي وله في يدي رجل ألف درهم، وخلف ابنين وبنتًا صغارًا ولم يوص وعليه دين بعضه بثبت وبعضه بغير ثبت. فأدرك ابن واحد، وأدركت البنية، ولا أعرف من هذا فسادًا، وأريد أتخلص مما في يدي، وسألني هذا أن أعطيهما حصتهما ما في يدي، وعلى الميت دين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>