للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدلين جَازَتْ شهادتهما على الورثةِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه إخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟

قال أبو عبد اللَّه: يُعطي الذي أقرّ بالدّين من حصته.

قيل له: فإن اثنين منهم أقرّا وأنكر الباقون؟

قال: إذا شهد بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدّين الذي عن أبيهما.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أخوين مات أبوهما، فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينًا ألف درهم؟

قال أبو عبد اللَّه: للشعبي فيهما قولان: القول الأول، فإنه كان يقول: لا يأخذ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا شيئًا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملًا.

وقوله الآخر: يأخذ الأخ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا إن كان خلّف ألفين يأخذ خمسمائة والآخر ألفًا، ويأخذ الذي أقرّ له بالدين خمسمائة (١).

وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينًا، أليس كان يرجع عليه بالخمسمائة؟ ! وذلك أنه أقرّ على نفسه وعلى غيره.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٦)


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (٣٠٩٩٣، ٣٠٩٩٥، ٣٠٩٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>