عدلين جَازَتْ شهادتهما على الورثةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣١٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقر بدين على أبيه، ومعه إخوة يرثون أباهم، ولم يكن الباقون أقروا بشيء؟
قال أبو عبد اللَّه: يُعطي الذي أقرّ بالدّين من حصته.
قيل له: فإن اثنين منهم أقرّا وأنكر الباقون؟
قال: إذا شهد بدين على أبيهما أعطى كل واحد منهما بحصته من الدّين الذي عن أبيهما.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٦٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: أخوين مات أبوهما، فادعى أحدهما أن لرجل على أبيهما دينًا ألف درهم؟
قال أبو عبد اللَّه: للشعبي فيهما قولان: القول الأول، فإنه كان يقول: لا يأخذ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا شيئًا، ويأخذ الأخ الآخر الميراث كاملًا.
وقوله الآخر: يأخذ الأخ الذي أقرّ أن على أبيه دينًا إن كان خلّف ألفين يأخذ خمسمائة والآخر ألفًا، ويأخذ الذي أقرّ له بالدين خمسمائة (١).
وقال: أرأيت لو أن الآخر رجع فقال: إن له على أبي دينًا، أليس كان يرجع عليه بالخمسمائة؟ ! وذلك أنه أقرّ على نفسه وعلى غيره.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٧٦)
(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧ (٣٠٩٩٣، ٣٠٩٩٥، ٣٠٩٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute