للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: لا.

فقال: إذًا أخاف أن تكون تلجئه إليها، فإن ثبت على ذلك أعطيته، فإن لم يثبت فلها صداق نسائها.

فقيل له: إنما استقرض منها؟

فقال: أيشهد عليه أحد بذلك؟

وقال: ما لم يُعرف في صحته.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يقول: لفلان علي دين، وهو صدوق فيما يدعي؟

فقال أبو عبد اللَّه: أما سفيان فأبطله، وذكر اختلافهم، وأما الحكم وابن أبي ليلى فقالا: يصدق.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٢٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل قال: أعطوا فلانًا ما ادَّعى، فإن بيني وبينه حسابًا.

قال أبي: إن كان الرجل ثقة، فأرجو ألا يكون به بأس.

قال أبي: وكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة يقولان: يعطى، وكان سفيان يقول: لا يعطى.

قُلْتُ لأبي: فإن كان غير ثقة؟

قال: يضر ذلك بالورثة.

قُلْتُ لأبي: يعطى؟

قال: ما أدري.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>