للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ولِمَ لا ترثه وقد وجب لها الصداق؟

قال أبي: فما تقول إن طلقها في مرضه ثم صح ترثه؟

قلت: لا.

قال: فكذلك لا ترثه، إنما هو إتباع.

قلت: وقول أهل المدينة: إنها ترثه ولو تزوجت؟

فقال: لا أذهب إليه.

"مسائل صالح" (١٢٦٠)

قال حرب: قلت لأحمد: فرجل طلق امرأته ثلاثًا وهو مريض، فمات وهي في العدة؟

قال: أنا أقول: إذا طلقها وهو مريض ثم مات فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.

وسألت إسحاق قلت: رجل طلق امرأته في مرضه فأبت طلاقها؟

قال: ترثه في العدة وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج؛ لأنه فرّ من ميراثها. قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة (١)، وهو الذي نعتمد عليه لما كان أصل الطلاق فرارًا.


(١) روى مالك ص ٣٥٣ عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان ابن عفان منه بعد انقضاء عدتها.
ورواه من طريقه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٩٣ (٦٩٠)، وعبد الرزاق ٧/ ٦١، ٦٢ (١٢١٩٣)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩ من طرق عن الزهري به.
ورواه مالك ص ٣٥٣ عن ربيعة بلاغًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>