للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألت أحمد قلت: رجل مريض طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثم مات؟

قال: قد اختلف الناس في هذا.

وسُئل إسحاق عن رجل طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها؟

قال: هو فار من الميراث.

"مسائل حرب" ص ١٤٥ - ١٤٦

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل له امرأتان نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما وقد كان دخل بهما جميعًا؟

قال: أرى أن يقرع بينهما.

قلت له: يكون للنصرانية من الميراث مثل ما للمسلمة؟

قال: نعم.

قلت: أيهم تقول: للنصرانية ربع الميراث وللمسلمة ثلاثة أرباع؟

قال: لم؟

قلت: لأنها أسلمت رغبة في الميراث.

قال: وإن أسلمت رغبة في الميراث.

قلت: يكون الميراث بينهما؟

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٤٠)

نقل الأثرم، وأبو طالب، وأبو الحارث في المبتوتة في المرض هل ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج؟ أنها ترث وإن انقضت العدة ما لم تتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>