للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا مملوكًا من مسلمٍ، ولا يحجبان به وقضى فيها عبدُ اللَّه رحمه اللَّه أنَّ للأمِّ السدسَ، ولعصبتها ما بقي، وكان يحجبهم، ولا يورثهم.

قلتُ لأحمدَ: بقولِ عليٍّ وزيد تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٧٠)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن مجوسي مَاتَ، ولم يدع إلَّا ابن عمّهِ مسلمًا. قالَ: له المالُ، حديث معاذ، ومعاوية، وابن معقل -رضي اللَّه عنهم- يُستعمل هاهنا (١).

قال إسحاق: هذا عبد الرزاق يقولُه عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن أبي سعيدٍ الخدري رحمه اللَّه.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٥)

قال صالح: وأهل الذمة: لا يورثون إلا من ولد في الإسلام.

"مسائل صالح" (١١٤٤)

قال أبو داود: رأيت أحمد يحتجُّ في العبد لا يرثُ امرأته بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع" (٢).

"مسائل أبي داود" (١٤٢٣)


(١) حديث معاذ: رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٣٠، وأبو داود (٢٩١٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٥٠٥، ٥٠٦) وانظر: "الضعيفة" (١١٢٣).
أما حديث معاوية وابن معقل: فرواه سعيد بن منصور ١/ ٦٧ (١٤٧) وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٧ (٣١٤٤٢).
(٢) رواه الإمام أحمد ٩/ ٢، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث عبد اللَّه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>