للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين منه شيء، يصير ماله إلى بيت المال.

فقيل لأبي عبد اللَّه: لا يعطي للورثة؟

فقال: على أي شيء يقتل؟ ! لا يرث مسلم كافرًا، يجعل في بيت المال.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: خرج إلينا يومًا أبو عبد اللَّه بعد طلوع الفجر قال عم أبي عبد اللَّه: يا أبا عبد اللَّه، المرتد أليس يصير ماله في بيت المال؟ فسمعته يقول: ما كان في نفسي شيء أكبر من هذا لا يورث، أرجع فيه إلى الأصول وأحكامه: لا يتوارث أهل ملتين، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الذي تزوج امرأة أبيه فأمر بقتله وأخذ ماله.

قلت: تزويجه لمرأة أبيه أقل من الارتداد، قال: ثم ذكر أبو عبد اللَّه قول أهل المدينة، وقول عليّ فيه، وأن الناس يختلفون في المرتد. ورأيته هو ثبت على رأيه: إنه لا يورث؛ لأنه لا يتوارث أهل ملتين.

وقال: أخبرني محمد بن أحمد الصائغ قال: حدثنا محمد بن العباس النسائي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ميراث المرتد إذا قتل أو مات؟

قال: هو في بيت المال.

فقلت له: حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه ورث المرتد؟

قال: حديث مستورد؟ (١) قلت: نعم. قال: ذا خطأ.

قلت: إلى أي شيء ذهبت، قال: إلى حديث أسامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافرَ ولا الكافرُ المسلمَ".


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ١٠٠ - ١٠١ (٣١١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨١ (٣١٣٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤، وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>