للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ في أخٍ لأب وأم، وأخٍ لأب، وجد: للأخ للأب والأم النصفُ، وللجدِّ النصفُ، وسقطَ الأخُ للأب في قولِ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-.

قال أحمد: زيد يقاسمُ بالأخ للأب الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم.

قال إسحاق: في قوله هكذا.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كان عليٌّ -رضي اللَّه عنه- لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلَّا أن لا يكونَ غيره، فَسِّرْهُ لي.

قال أحمد: كأنَّه ابنة وجد، فيعطي الابنةَ النصفَ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ.

قال إسحاق: صَيَّره عَصَبَةً هاهنا، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا.

"مسائل الكوسج" (٣٠٠٥)

قال صالح: قال أبي: كان عمر يجعل للجد السدس، ثم جعل له الثلث بعد (١)، وكان علي يجعل له الثلث، ثم جعل له السدس بعد (٢).

"مسائل صالح" (١١٤٠)


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٤٩ (٥٩).
(٢) رواه البيهقي ٦/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>