للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث وحنبل في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية ولا يفضل بعضهم على بعض.

ونقل يعقوب بن بختان: إذا ترك ولد خاله وخالته أجعله بمنزلة الأخ والأخت للذكر مثل حظ الانثيين، وكذلك ولد العم، ونقل المروذي فيمن ترك خاله وخالته: للخال الثلثان، وللخالة الثلث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٢

ونقل حنبل عنه: قال سفيان قولًا حسنًا: إذا كانت خالة، وبنت ابن عم، تُعطي الخالة الثلث، وتُعطي بنت ابن العم الثلثين.

"المغني" ٩/ ٨٨، "المبدع" ٦/ ٢٠٢

قال حرب: سمعت أحمد قيل له في ثلاث عمات متفرقات؟

قال: على النصف والسدس، قيل له: أليس المال للعمة من الأب والأم؟

قال: لا.

"ذيل طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>