للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأقل النفاس: أن ترى الطهر، فمتى رأت الطهر فيما دون الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها.

وإذا رأت الطهر في عشر، فمكثت عشرا أخرى طاهرا ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، قيل: أفعلي كما تفعل المستحاضة في هذِه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين.

فإذا كان بعد، ورأيت الطهر بعد الأربعين، فعودي إلى الأيام التي صمتيها في الدم فيما دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة؛ وذلك لأنك رأيت الدم فيما دون الأربعين، وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك الدم، ولا تدرين لعل هذا الدم بقية من النفاس أو؛ لأنه في وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد؛ لأنك قد رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، فإن كان حيضا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي. وإذا لم تعلمي حائضًا أنت أو مستحاضة. فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا، فقد أمرناك تصلي وتصومي إذا لم نعلم حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا، فقد أمرناك تصلي وتصومي إذا لم نعلم حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت حائضًا، فقد أمرناك بقضاء الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة.

"مسائل صالح" (١٢٦)


= وأما أثر عمر فرواه عبد الرزاق ١/ ٣١٢ (١١٩٧)، وابن المنذر ٢/ ٢٤٩، والدارقطني ١/ ٢٢١.
وأما أثر أنس فرواه عبد الرزاق ١/ ٣١٢ (١١٩٨)، وابن المنذر ٢/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>