للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن السكنى راجعة إلى المسكن؟

قال: إذا قال: هي لك سكنى حياتك فهي ترجع إلى المسكن أو ما شرط المسكن؛ لأنه ليس بملك، (والرقبى والعمرى ملك له) (١) فإذا هو مات صارت لورثته. واحتج بحديث جابر بن عبد اللَّه.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه قال:

إنما العمرى التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٤١١).

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: العُمرى والرقبى والوقف جائزا، وهذِه أوقاف الزبير، وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة، إذا لم يحد بها عن الفرائض، وهو على ما أوصى به الميت، ومن أعمر شيئًا فهو له.

قال أبو عبد اللَّه: والسكنى خلاف الوقف، والرقبى مثل الوقف، إذا أسكن هذِه الدار فسكنها الذي أسكنها ثم مات رجعت إلى الذي أسكنها، ولا يكون للورثة، كذا فعل ابن عمر، قبضها لما مات المسكن (٣).

والوقف إذا مات، كانت لورثته ولولده، يسكنونها ويعمرونها، وكذلك الرقبى على ذلك.


(١) في المطبوع والعمرى ملك وما أثبتناه من "الوقوف" للخلال (١٦٦).
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٤، ومسلم (١٦٢٥/ ٣٣).
(٣) رواه مالك ص ٤٧١، وعبد الرزاق ٩/ ١٩٣ (١٦٩٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٤ (٢٠١٠٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>