للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، حَدَّثنَا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالسكنى؟

قال: السكنى إنما هو شرط يشرط له، ليس مثل العمرى والرقبى، ابن عمر قد أسكن رجلًا سكنى ثم أخذه منه، إنما هو سكنى (١).

قلت: فيرجع إليه ويأخذه منه.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل قال: هذا البيت لك سكنى حياتك؟

قال: هو له حياته، فإذا مات فهو لصاحبه.

"الوقوف" (١١٧/ ١٢١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد أن أباه قال: السكنى راجعة إلى المُسكِن، فإذا قال: هي لك حياتك، رجعت إلى المسكن، أو على ما شرط المسكن؛ لأنه ليس بملك، والعمرى والرقبى ملك.

"الوقوف" (١٢٣)

حَدَّثنَا أبو بكر المروذي: عن أبي عبد اللَّه، حَدَّثنَا هشيم، حَدَّثنَا مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل أسكن رجلًا داره حياته، فمات المُسكَن والمُسكِن؟

قال: يرجع إلى ورثة المُسكِن.

قال: قلت: أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده؟

قال: فقال: إنما ذاك في العمرى، وأما في السكنى والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها.

"الوقوف" (١٢٧)


(١) رواه مالك ص ٤٧١، وعبد الرزاق ٩/ ٣٩٣ (١٦٩٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٤ (٢٠١٠٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>