وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، حَدَّثنَا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالسكنى؟
قال: السكنى إنما هو شرط يشرط له، ليس مثل العمرى والرقبى، ابن عمر قد أسكن رجلًا سكنى ثم أخذه منه، إنما هو سكنى (١).
قلت: فيرجع إليه ويأخذه منه.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل قال: هذا البيت لك سكنى حياتك؟
قال: هو له حياته، فإذا مات فهو لصاحبه.
"الوقوف"(١١٧/ ١٢١)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد أن أباه قال: السكنى راجعة إلى المُسكِن، فإذا قال: هي لك حياتك، رجعت إلى المسكن، أو على ما شرط المسكن؛ لأنه ليس بملك، والعمرى والرقبى ملك.
"الوقوف"(١٢٣)
حَدَّثنَا أبو بكر المروذي: عن أبي عبد اللَّه، حَدَّثنَا هشيم، حَدَّثنَا مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل أسكن رجلًا داره حياته، فمات المُسكَن والمُسكِن؟
قال: يرجع إلى ورثة المُسكِن.
قال: قلت: أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده؟
قال: فقال: إنما ذاك في العمرى، وأما في السكنى والخدمة فإنها ترجع إلى صاحبها.
"الوقوف"(١٢٧)
(١) رواه مالك ص ٤٧١، وعبد الرزاق ٩/ ٣٩٣ (١٦٩٠٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٨٤ (٢٠١٠٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٥.