للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إنما توقف الأرض والعقار، وأما المال فلم يبلغني، ولكن هذا لم يخرجه بعد.

قلت: فيقسمه حتى لا يبقى منه شيء؟

قال: نعم.

قلت: فإن عمل به، يصيبه ما يصيب المضارب؟

قال: نعم، هو ماله بعد.

قلت: يزكيه؟

قال: نعم.

قلت: أو ليس يروى عن طاوس: ليس في الصدقة الموقوفة زكاة؟

قال: نعم هذا في الأرض.

قلت: وعن حفصة في الحلي؟

فاستحسنه واستعادنيه، وذكر الحديث.

قال أبو عبد اللَّه: لو اشترى لهم به عقدة كان خيرًا ونحو هذا.

وقال أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف الوقف في المال، إنما الوقف في الدور والأرضين، على ما أوقف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال: ولا أعرف وقف المال البتة.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أعرف حبس المال ولا وقفه، إنما يوقف ويحبس الأرضون، والسلاح، والكراع وما أشبهه، فأما المال فلا أعرفه ولا سمعته.

قيل له: فإن مؤملًا الحراني حدث عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع أن حفصة أوقفت حليًّا على قوم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>