أولادًا، فقسموا عليهم هذين الربعين على ما أمر الميت وهم: ولد علي بن إسماعيل، وولد عبد اللَّه، وولد أحمد، وولد محمد، ثم إن بعض ولد علي بن إسماعيل مات وترك ولدًا كيف يصنع بنصيب هذا الميت من ولد علي بن إسماعيل؟ وإلى من تدفع، إلى ولده، أو يرد ذلك إلى شركائه الذين أوصى لهم؟
قال ابن المنادي: أوصى لهم معه، ولم يقل الميت في الوصية: إن مات ولد علي بن إسماعيل دفع إلى ولده، إنما قال: ولد علي بن إسماعيل؟
قال أبو عبد اللَّه: يدفع ما جعل لولد علي بن إسماعيل إلى ولده، فإن مات بعض ولد علي بن إسماعيل دفع إلى ولده أيضًا؛ لأنه قال: بين ولد علي بن إسماعيل، وهذا ومن ولد علي بن إسماعيل.