للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا أحمد بن يحيى الكحال (١) أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يصير فرسًا في سبيل اللَّه، حكمه وحكم ما يحمل عليه واحد؟

قال: نعم، إلا أن يصيره حبيسًا. ثم قال: بعث ابن مهدي ألف درهم، إلى الثغر، إلى رجل يقال له: خداش.

قلت: عبد الرحمن؟ قال: نعم.

وقال: أخبرني أبو النضر قال أبو عبد اللَّه في الرجل يوصي أن يحمل على فرس في سبيل اللَّه: إنه إذا غزا عليه فهو للذي دفع إليه.

قال أبو النضر: يرى أبو عبد اللَّه هذا في كل ما دفع إلى رجل فرس يغزو عليه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: أله أن يبيعه قبل أن يصل إلى الغزو، أو يغزو عليه؟

قال: إذا غزا عليه فهو له، وليس في قلبي من ذلك شيء.

قلت: وما الحجة في ذلك؟

قال: عمر حين حمل على فرس فرآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".

وسئل: فغزا عليه ثم قتل الرجل، لمن يكون الفرس؟

قال: لورثة المقتول، وكذا إن مات بعد ما غزا عليه، فهو لورثته.

قيل له: فإن جعله حبيسًا في سبيل اللَّه؟

قال: الحبيس لا يباع.


(١) كذا بالمطبوع ولعله يقصد محمد بن يحيى الكحال.
[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: نص في ملحق التصويبات على حذف هذا الهامش]

<<  <  ج: ص:  >  >>