قال: إذا كان قد خرب، وليس يرد منه شيئًا، يباع ويصير في وقف مثله.
وقال: أخبرنا أبو بكر -في موضع آخر- أن أبا عبد اللَّه قال: في البرذون إذا عطب بطرسوس لم يعجبه أن يخرج منها، وقال: يصير للطحن، ويؤخذ ثمنه فيجعل في مثله.
وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد: عن بيع الحبيس؟
قال: إذا كان فرسًا لا يركب ولا ينتفع به، بيع وجعل ثمنه في حبيس.
"الوقوف"(٢٨٩ - ٣٠١)
قال الخلال، ح أخبرني محمد بن علي، حَدَّثَنَا صالح.
وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم. . .
وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم.
وأخبرني الحسن بن الهيثم: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم.
وأخبرني محمد بن علي حَدَّثَنَا مهنا.
وأخبرني موسى بن سهل، حَدَّثَنَا ابن أحمد الأسدي، حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد -وبعضهم يزيد على بعض- أنهم سمعوا أبا عبد اللَّه قال في الحبس: لا يصلح أن يبيعها إلا من علة.
فقلت: ما العلة؟
قال: تكبر الدابة فلا ينتفع بها، فلا بأس أن تباع ويشتري أصلح منه.
وقال إسماعيل بن سعيد: إلا أن يكون يضعف ويعجف فيباع ويجعل في مثله.