للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف بعتق مملوك ليس في ملكه؟

قال: لا يجوز عتقه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٠)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي فإن قال: إن اشتريت فلانًا فهو حر؟

قال: فيه اختلاف.

قلت لأبي: هذا مثل الطلاق؟ قال: هذا للَّه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوالد إذا أعتق غلام ابنه، لا يجوز ما لم يقبضه، فإذا قبضه وأعتق جاز.

وقال: كل شيء يأخذ الرجل من مال ابنه فقبضه فله أن يأكل منه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٣)

قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن رجل دفع إلى ابنه مالًا يعمل به فذهب الابن فاشترى جارية فأعتقها وتزوج بها. قال: مضى عتقها، وليس له أن يرجع في الجارية، إنما يرجع عليه في المال.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له عبد، وللعبد مال، فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد فاشتراه، ثم أعتقه؟

قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٥)

قال عبد اللَّه: أملى علي أبي في رجل: له في يدي عبده ألف درهم، فدفعها العبد إلى رجل فاشتراه بها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>