للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا تَوارت الحشَفةُ فقد عتقَت.

قال أحمد: جيد، إذا وجبَ الغُسلُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٧٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قال: أنتَ حُرٌّ إلى أنْ يقدمَ فلانٌ. فلا أرى شيئًا وقعَ بعدُ، وإذا قال: أنتَ حُرّ حتَّى يجيء فلانٌ. قال: قد ذهب.

قال أحمد: إذا قال: إلى أنْ يقدمَ فلانٌ، ويجيء فلان واحد، وإلى رأسِ السنة، وإلى رأسِ الشهر، إنَّما يريد: إذا جاء رأس السنة أو جاء رأس الشهر، مثله: إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جَاء رأس الهلالِ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١٨٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لجاريته: متى ولدت فأنت حرة؟

قال: إذا ولدت عتقت.

قلت له: فأسقطت سقطًا؟

قال: يعجبني أن يجد بعتقها.

قلت: فإن أراد أن يتزوجها؛ ؟

قال: نعم يتزوجها.

قلت: يعطيها شيئًا قبل أن يدخل بها؟

قال: لا بأس، وإن أخر ذلك لا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٣٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>