قلت له: فإن هو زوجها رجلًا؟
قال: يعتقون في الثلث، يبيعونها.
قلت لأبي: حديث جابر بن زيد: أولاد المدبرة مملوكون (١)، قال أنا لا أقول بهذا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٨)
قال في رواية حنبل: إن ولد المدبرة عبد، إذا لم يشترط المولى.
وقال الميموني قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر يتبعها؛ قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعد ما دُبرت.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨، "المغني" ١٤/ ٤٢٥ - ٤٢٦، "المبدع" ٦/ ٣٣٠
وقال في رواية حرب والميموني: إنه بمنزلتها.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١١٨
وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها.
"المغني" ١٤/ ٤٢٦
ونقل حنبل: لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد.
"الإنصاف" ١٩/ ١٦٢
(١) أخرجه الشافعي في "الأم" عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، قال: أولادها مملوكون ٨/ ٣٢٣. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي. "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٦، ورواه عبد الرزاق ٩/ ١٤٧ (١٦٦٨٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٢٨ (٢٠٦٣٢).