للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا مطرف، عن عامر؛ أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين (١)، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله فجائز.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن الزهري قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل والى قومًا فجعل ميراثه لهم وعقله عليهم (٢).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حميد قال: حدثنا مجاهد قال: أتى رجل معاوية فقال: إن رجلًا من أهل الأرض والاني، وأسلم على يدي، وليس له موالي، مات؛ لمن ميراثه؟ فقال: مالك ولميراثه؟ ميراثه لنا.

قال: يا أمير المؤمنين والاني وأسلم على يدي؟ قال: لست من ميراثه في شيء. قال: يا أمير المؤمنين فإنه قتل ابنا لي فاعقله؟ قال: أخرج، غرب اللَّه عليك.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الساقط أليس يوالي من شاء؟ قال: بلى، ويزعمون عن ابن مسعود أنه قال: يوالي من شاء، ما لم يوال الأولين.

قلت لعطاء: الساقط يولج إلى القوم، ولا يواليهم، يعقلون عنه، ويعقل عنهم، وينصرونه ثم يموت لمن ميراثه؟ قال: لهم.


(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٧)، ورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) بأخصر منه.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١١ (١٦١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>