للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأب يجر الولاءَ.

قال: كذاك أقولُ، عن عمر -رضي اللَّه عنه- ثبت، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ أُمِّ وَلَدٍ ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حُرٌّ، فَالولاءُ لموالي أُمِّهم، لا يجر الأب الولاءَ -يعني: ولاءَ ولدهِ- حتى تلد -حين تلد وهي حرةٌ- فذاكَ الذي يجر الولاء.

قال أحمد: إنَّ هؤلاء كأنَّهم عتقوا، لم يكنِ الولاءُ بسببِ الأم، وإنَّما ولاؤهم لعتقهم أَنْفُسِهِم، وإنَّما يجر الأب الولاء إذا كانتِ الأمُّ حرةً.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: وإذَا ولدت أم الولدِ والمدبرة بعدَ موتِ السيدِ بدون ستة أشهر؛ لم يجر الأب الولاءَ، وإذا ولدَتْ لستَّةِ أشهر منذُ ماتَ عنها سيَّدُهَا جَرَّ الأب الولاءَ.

قَال: كأنَّها حملَتْ وهي أمة إذا ولدت لدون ستة أشهر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٧٩)

نقل أبو طالب عنه في جر الجد لولاء أولاد الابن: الأب يجر الولاء، فأما الجد فليس هو كالأب.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٨


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٤٠ (١٦٢٧٦ - ١٦٢٧٧)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٥ (٣١٥٢٦، ٣١٥٢٧)، والدارمي ٤/ ٢٠٢٣ (٣٢١٣ - ٣٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>