للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تكون بين ظهراني القوم، ليس لها ولي، ولا أحد من الناس، ترى أن يزوجها رجل منهم إذا هي طلبت ذلك؟

قال: إذا لم يعلم لها ولي ولا زوجٌ زوَّجَها السلطان القاضي، السلطان هو الذي يزوج.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٣١)

قال حرب: قلت لأحمد: فالأمير أحق أو القاضي؟

قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.

وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي.

"مسائل حرب" ص ٢٣

قال حرب: قلت لأحمد: فالأب أحق أم الابن؟

قال: الأب أحب إلي.

قلت: ثم الابن؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ٢٥

قال حرب: سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم، وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟

قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.

"مسائل حرب" ص ٣٠

قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: الأمير أحق أن يزوج أمِ القاضي؟ قال: القاضي، لأن إليه الفروج والأحكام.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>