للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.

"مسائل صالح" (٥١٤)

قال صالح: قلت: حديث بروع (١): يرثها وترثه؟ . قال: نعم.

قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟

قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.

وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.

قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.

"مسائل صالح" (٩٦٧)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة (٢).

قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.

قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]، و {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢]، {وَرَبَائِبُكُمُ


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٧، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١).
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ٤٦ (٧١٨)، وابن حبان ٩/ ٤٠٩ (٤٠٩٩)، والحاكم ٢/ ١٨٠ - ١٨١ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٣٩).
(٢) روي ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٣ (١٦٢٦٩)، والطبري ٣/ ٦٦٣ (٨٩٥٤) أنه كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>