للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قبل امرأة أبيه؟

قال: لا تحرم على الأب.

وسُئل إسحاق مرة أخرى عن رجل قبل امرأة ابنه؟

قال: لا تحرم على الابن امرأته، ويتوب إلى اللَّه، وكذلك إن قبل الابن امرأة أبيه، وكذلك إن قبل أم امرأته لا تحرم عليه امرأته إلا بالوطء.

وقال: حدثنا إسحاق قال: أنبأ معتمر بن سليمان، عن عوف الأعرابي، عن الحسن في الرجل يعبث بامرأة أبيه، وبأمرأة أبنه، أو نحوهما قال: ما لم يستخلط فإن امرأته لا تحرم عليه.

"مسائل حرب" ص ٥٣

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل زنا بابنة امرأته؟

قال: لا تحرم عليه امرأته، ويعتزلها حتى تنقضي عدة التي فجر بها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وقع على أم امرأته. يعني: وطئها؟

قال: يفارق امرأته.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة، يحل له أن يتزوج ابنتها؟

فقال: لا يتزوج.

وقال عمران بن الحصين: إذا فجر بأم امرأته حرمتا عليه، أو حرمت عليه امرأته.

قال أبي: هذِه وتلك عندي بمنزلة واحدة، لأن اللَّه جل ثناؤه قال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>