للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: أليس قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}؟

قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٤٧٤)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: قلت: فالرجل ينكح المشركة؟

قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ".

قال: فأهل الأوثان يقال لهن: مشركات فلا يحل لنا نكاح أهل الأوثان. قال: وأهل الكتاب يقال لهم أيضًا: مشركون، إلا أن اللَّه عز وجل قد أحل لنا نكاحهم وذبائحهم.

فإن سبى المسلمون من عبدة الأوثان ألهم أن يطئوهن؟

قال: لا إلّا أن يسلمن وإلَّا فهم مماليك ولا يوطأن.

قلت: فهوازن أليس كانوا عبدة الأوثان؟ وفي غزوة أوطاس أليس كانوا عبدة الأوثان؟

قال: لا أدري كانوا أسلموا أم لا.

قلت: في حديث أبي سعيد: فأردنا أن نطأهن (١).

فقال: لا أدري لعلهم أسلموا.

قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث، سمع أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٤٦ (٤٧٤ - ٤٧٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (١٤٥٦) بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>