قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فيجمع بين امرأتين من أهل الكتاب؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب (١)
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٤٧ (٤٧٩ - ٤٨٠)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب قالا: يتزوج الرجل من أهل الكتاب أربعًا.
قيل لأبي عبد اللَّه: رواه غير عبدة؟
قال: رواه الكوفيون، وأما في كتاب عبدة عن سعيد فعن الحسن وحده.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأتين من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس به.
قلت: فثلاث؟
قال: وثلاث.
قلت: فأربع؟
قال: وأربع، قال سعيد بن المسيب: لا بأس يتزوج أربعًا من أهل الكتاب.