للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية تُسلم وهي تحت النصراني؟

قال: يفرَّق بينهما.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلم زوجها وهي في العدَّة فهو أحقُّ بها؟

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٨)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدَّة أو بعد انقضاء العدَّة؟

قال: كلما كانت في العدَّة فهو أحق بها بلا تجديد نكاحٍ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطبٌ إن شاء، وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبدًا إلا أن يعرض عليها الإسلام، فتأبى، فتقتل، أو تنقضي عدتها قبل أن تُسلم فإنَّها تبين حينئذٍ من الزوجِ.

"مسائل الكوسج" (١٣٦١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن المجوسي تسلم أخته، يحالُ بينهما؟

قال: إذا خافوا عليه أن يأتيها نعم.

"مسائل أبي داود" (١٠٨٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يهوديٌّ كانت تحته يهوديةٌ فأسلمت؟

قال: يفرق بينهما.

قيل لأحمد: لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدتها، أتزوج؟

قال: فيه اختلافٌ.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>