للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه عن جده.

قال أبي: ومحمد بن عبد اللَّه العزرمي ممن ترك الناس حديثه.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٦١ (٥٢٠ - ٥٢١)

قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن خرجت من دار الحرب مسلمة؟

قال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة، ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما وهي أحق بنفسها، ومنهم من يقول زوجها أحق بها يحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ردّ ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا.

وروي عن عكرمة، عن ابن عباس أنه ردّها بالنكاح الأول (١). ويقال: ردّها بعد سنتين، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه ردّها بنكاح جديد (٢).

قلت له: فما تقول أنت فيها؟


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩). قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال الدارقطني ٣/ ٢٥٣: والصواب حديث ابن عباس.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٥٣ - ١٥٤: وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وصححه كذلك الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٨).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠٧، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) والدارقطني ٣/ ٢٥٣. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به. وذكره الألباني في "الإرواء" (١٩٢٢) وقال: منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>